وزارة الصحة توسع التعويض عن الحراسة ليشمل أيام العطل

أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حق مهني قطاع الصحة في التعويض عن الحراسة خلال أيام السبت والأحد وأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة، بعدما كان ذلك غير ممكنا سابقا.

وأوضح القرار الوزاري رقم 650.26 الصادر عن وزير الصحة، أمين التهراوي، أنه يحتسب التعويض عن الحراسة على أساس وحدة زمنية كاملة مكونة من 12 ساعة بالنسبة للحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد وأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977 وكذا الفترات الليلية.

واستند قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، المنشور في العدد 7498 من الجريدة الرسمية إلى المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالمرسوم رقم 2.25.1067 الصادر في 8 يناير 2026.

وأحال القرار الجديد على المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كما وقع تغييره وتتميمه.

Exit mobile version