فتوى تاريخية تخضع أجور الموظفين للزكاة…هل سيقبل المغاربة ذلك ؟

في خطوة فقهية غير مسبوقة، أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب فتوى جديدة تقضي بإخضاع أجور الموظفين ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة، وذلك في إطار اجتهاد يستند إلى أصول المذهب المالكي ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

أوضحت الفتوى أن الزكاة لا تفرض على كامل الأجر الشهري، بل على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الأساسية للموظف وأسرته، مثل مصاريف السكن، الغذاء، النقل، والالتزامات العائلية الثابتة. ولتوحيد التقدير، اعتمد المجلس الحد الأدنى الوطني للأجر كمعيار للنفقات الضرورية، والمحدد حالياً بـ3266 درهماً شهرياً.

وفقاً للفتوى، لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال المدخر النصاب الشرعي، والمقدر حالياً بـ7438 درهماً بناءً على سعر الفضة، مع إمكانية تحديثه حسب تغير أسعار المعادن. كما يشترط مرور الحول، أي بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن النصاب.

وللتيسير على الموظفين ذوي الدخل المنتظم، أجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري، باعتباره تعجيلاً مشروعاً في الفقه المالكي، مما يساهم في تنظيم أداء الفريضة وتسهيلها.

رغم أن الفتوى لا تحمل صبغة قانونية ملزمة، إلا أنها تفتح نقاشاً واسعاً حول العلاقة بين الفقه الإسلامي والنظام الضريبي، وتطرح تساؤلات حول إمكانية إدماج الزكاة في السياسات المالية والاجتماعية بالمغرب.

Exit mobile version