مشروع قانون هيئة الأطباء.. شروط جديدة لمزاولة المهنة

صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حاملا مجموعة من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتحديث تنظيم مهنة الطب.
ومن أبرز التعديلات، توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل إعداد برامج التكوين الطبي المستمر والمشاركة في تأطيرها، إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب.
ويقترح المشروع أيضا إحداث هيئتين جديدتين، هما الجمعية العامة للمجالس وندوة المجالس، بهدف تعزيز الحكامة وتحسين التنسيق بين المجلس الوطني والمجالس الجهوية.
كما يعيد تنظيم تركيبة المجلس الوطني للهيئة، بما يضمن تمثيلية مختلف فئات الأطباء، مع اشتراط عدم انتماء الرئيس وأعضاء المكتب المسير لأي تنظيم نقابي، تكريسا للفصل بين المسؤوليات المهنية والعمل النقابي.
ومن أبرز المستجدات كذلك تشديد إلزامية أداء الاشتراكات السنوية، إذ ينص المشروع على توقيف الطبيب عن مزاولة المهنة بقوة القانون إذا لم يؤد الاشتراك داخل الأجل المحدد، بعد منحه مهلة 30 يوما لتسوية وضعيته.
ولا يرفع التوقيف إلا بعد أداء المستحقات، مع تعليق العمل بالرقم الاستدلالي الوطني للطبيب، وهو ما يحول دون استفادة المرضى من استرجاع مصاريف العلاج لدى الطبيب الموقوف خلال فترة التوقيف.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، من خلال تعزيز حكامة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وتطوير آليات تنظيم المهنة والرفع من جودة الممارسة الطبية.






