آخر الأخبارخدمات إداريةسلايدر

جمعيات حماية المستهلك: الحكومة تحدد كيفيات التقاضي أمام المحاكم

بعد انتظار طويل، أصبح للجمعيات المتخصصة في حماية المستهلك الحق في التقاضي أمام المحاكم، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بالجريدة الرسمية يقضي بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها، وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.

ووفقا للقرار المشترك الصادر عن وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع ملفها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بمجموعة من الوثائق، مقابل وصل الإيداع، ويجب أن يُحدد طلب الجمعية بصفة خاصة، قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي وعنوان المراسلة مع الجمعية المعنية.

وحدد القرار  الوثائق التي يستوجب على الجمعية المعنية إرفاقها بطلبها، والمتمثلة في “نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، وعند الاقتضاء، نسخة من آخر وصل يتعلق بتجديد أجهزتها، طبقا لقانونها الأساسي؛ نسخة محينة من القانون الأساسي المودع لدى السلطات الإدارية المختصة، وعند الاقتضاء، نسخة محينة من النظام الداخلي للجمعية؛ نسخة من محضر الجمع العام الذي انتخب الجهاز المسير للجمعية؛ لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوين فروع الجمعية، في حالة وجودها؛ لائحة المنخرطين بالجمعية ووضعية أدائهم لواجبات الانخراط بها؛ نسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من أشغال الجمعية؛ نسخة من محضر مداولات الجهاز المسير للجمعية، الذي يتضمن تفويضها بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي؛ نسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة، من أجل تمثيلها أمام المحاكم.

وأوضح القرار المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الإذن الخاص بالتقاضي يمنح بـ”قرار للوزير المكلف بالعدل داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة 3 سنوات”، مضيفا أن “قرار منح الإذن الخاص بالتقاضي للجمعية يبلغ داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”. وفي حالة رفض منح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفض تجديد، اعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار “يبلغ معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره”.

كما أن سحب الإذن الخاص بالتقاضي يتم بقرار للوزير المكلف بالعدل، ويبلغ إلى الجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بإشعار الجمعية، من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل تحدده لها، يضيف القرار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى